المحقق الأردبيلي

94

مجمع الفائدة

ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان والقضاء مع الحاجة وعدم التعيين . والأجرة على عقد النكاح والرزق من بيت المال للقاسم

--> ( 1 ) يعني لو قال المصنف قدس سره : ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان والصلاة بالناس والقضاء مع الحاجة ، الخ لكان أولى . ( 2 ) يعني إن الحكم بجواز الارتزاق منطوقا ، يفهم منه عدم جواز أخذ الأجرة مفهوما .